الصفحة 411 من 573

ويحتمل انه ثناه عليه لاجل انه قريبه فانه كان قد تقدم في اول ولايته الى اهله انهم لا ياتون شيئا مما نهى الناس عنه الا اضعف لهم العقوبة وهذا هو الظاهر لقول عبد الله بن عمر فلما قدم عليه جلده وعاقبة من اجل مكانه منه ومراد عمر ان ولده لا يختص في جدود الله من بين الناس بمزية والا فلو راىالامام ان يقيم الحد على شارب الخمر في البيت فكان له ذلك كما رواه البخارى عن قتيبة عن عبد الوهاب عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارثقال جئ بالنعيمان او ابن النعيمان شاربا فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربوه فكنت فيمن ضربه بالنعال اثر اخر قال ابو عبيد حدثنا ابو النضر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابي رافع عن عمر انه اتى بشارب فقال لابعثنك الى رجل لا تاخذه فيك هوادة فبعث به الى مطيع بن الاسود العدوى فقال اذا اصبحت غدا فاضربه الحد فجاء عمر وهو يضربه ضربا شديدا فقال قتلت الرجل كم ضربته قال ستين فقال اقص عنه بعشرين قال ابو عبيد قوله اقص عنه بعشرين يقول اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين وفي هذا الحديث من الفقه ان ضرب الشارب ضرب خفيف وكذلك سمعت محمد ابن الحسن يقول في القاذف والشارب قال واما الزاني فانه اشد ضربا منهما قال التعزيز اشد الضرب وفي هذا الحديث ايضاانه لم يضربه في سكره حتى افاق الم تسمع قوله اذا اصبحت غدا فاضربه الحد اثر اخر قال ابن ابي الدنيا حدثني يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد اخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن عبيد الله بن شداد عن عبد الله بن عمر قال كنا مع عمر في مسير فابصر رجلا يسرع في مسيره فقال ان هذا لرجل يريدنا فاناخ ثم ذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت