فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 126 من 31913

٨١ - حَدِيثٌ (عم) : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [سورة: الطلاق، آية ٤] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا , أَوِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: " هِيَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا , وَلِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا " .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ , أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أُبَيٍّ، بِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت