٣٣٥٩ - حَدِيثُ (قط حم) : " لَوْ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ كَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا " .
(قط) فِي النِّكَاحِ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ الأَدَمِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْهُ، بِهِ. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا يُونُسُ، نَحْوَهُ. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَشِّرٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ، كِلاهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، ثنا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، نَحْوَهُ. كَذَا قَالَ.