٣١ - قَالَ (١) : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ خَالَطَ النَّاسَ لَمْ يَسْلَمْ وَلَمْ يَنْجُ مِنْ إِحْدَى اثْنَتَيْنِ:
٢ - وَإِمَّا أَنْ يَسْكُتَ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا أَوْ سَمِعَهُ مِنْ جُلَسَائِهِ، فَلا يُغَيِّرَ، فَيَأْثَمَ، وَيُشْرِكَهُمْ فِيهِ (٢) .
(١) القائل هو: إبراهيم بن الأشعث.
(٢) أخرجه البيهقي في " الزهد " (١٣٠) ، والخطابي في " العزلة " (ص٤١) .