الصفحة 104 من 177

١٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حصين بْنِ حَسَّانٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّفَعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي الرَّبِعِ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت