الصفحة 6 من 323

٥- حدثنا قَبِيصَة , حدثنا سفيان عن أبي الزبير , عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة ⦗٤٧⦘ فليس له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء أذن له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت