ابن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عمرو بن البختري إملاء، حدثنا عبد الرحمن بْنُ مَنْصُورٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْ فَرَسِهِ، وَلا فِيْ مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ) ) .
صَحِيحٌ ثَابِتٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيِ، ((الزَّكَاةِ) ) عَنْ مُسَدَّدٍ.
وَالنَّسَائِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعيِدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. فَوَقَعَ بَدَلا عَالِيًا لَهُمَا.