فهرس الكتاب
الصفحة 6 من 20
منها ما كرهوا إذا لم يكن في ذلك شيءٌ مما نهي عنه من الثياب، أو شيءٌ مما مسه الزعفران والورس؛ ومن أراد أن يلبس شيئاً مما مسه الزعفران [أو الورس] فليغسله حتى يذهب لونه ويذهب ريحه.
حجم الخط: