فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 201

٣٩- وسئل مالك عن شرب الفلونيا والترياق للمحرم ⦗٦٨⦘ وفيها الزعفران؛ قال: لا بأس بذلك. والذي فيه الزعفران ليس له قدرٌ ولا يرى وما أرى به بأساً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت