فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 201

٦٤- وسألت ابن القاسم عن الرجل المحرم يقتل الظبي الداجن؛ قال: قال مالك: عليه قيمته لصاحبه وعليه الجزاء سوى القيمة؛ قلت: فإن كسر لصاحبه رجله؛ قال: إن برئ ⦗٧٨⦘ وانجبر، فلا جزاء عليه، وعليه ما نقصه، إن كان نقصه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت