فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 201

٦٧- قال: وإن صاد محرم صيداً فحبسه حتى حل، ثم ⦗٨١⦘ ذبحه؛ كان عليه جزاؤه لأن إرساله قد كان لزمه حين صاده وهو محرمٌ.

قال: وإن أرسله فكان ممن لا يخاف عليه الهلاك بإرسال له، فلا شيء عليه. وإن كان مما يخاف عليه الهلاك وإن أرسل فأرى عليه جزاءه.

قيل له: فإن كان صاده وهو حلال، ثم حبسه في إحرامه حياً، ثم أكله، أترى عليه جزاءه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت