فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 93

(فصل) ضوابط استعمال هذه الوسيلة:

1ـ الهجر يكون في المضجع فقط، وليس معناه هجر البيت.

2ـ لا يلجأ الزوج إليها إلا بعد فشل الوسيلة الأولى.

3ـ اللجوء لهذه الوسيلة يكون عند مخافة النشوز.

4ـ ترك هذا الهجر إن عدلت الزوجة عن سلوكها، وأذعنت لزوجها وتابت.

5ـ لا تزيد مدة هذا الهجر حال نشوز الزوجة عن شهر، كما حدد العلماء ذلك إلا إذا علم الزوج أن الزيادة عن الشهر تصلح زوجته بحيث لا يبلغ ذلك أربعة أشهر [1] .

الوسيلة الثالثة: الضرب:

لنا أن نتصور ـ قبل أن نعجب أو نعترض لاسيما من جانب النساء ـ امرأة لم تكف عن نشوزها وعصيانها لزوجها وتمردها عليه

(1) لجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت