فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 93

أخير لإنقاذ المؤسسة العظيمة من الانهيار قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار" [1] ."

قال القرطبي رحمه الله: وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله عز وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحًا إلا هنا، وفي الحدود العظام، فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر، وولَّى الأزواج ذلك دون الأئمة، وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات، ائتمانًا من الله تعالى للأزواج على النساء.

أما قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} فقال القرطبي أيضًا:

إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب، أي إن كنتم تقدرون عليهن، فتذكروا قدرة الله، فيده بالقدرة فوق كل يد. فلا يستعل أحد على امرأته فالله بالمرصاد، فلذلك حسن الاتصاف

(1) دستور الأسرة ص162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت