٩٨١/ ٢٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ (١) ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» .
الصدقة: ٥٠
(١) بهامش الأصل: «فإن عاد فاشترى، ما تصدق به كره ذلك ولم يفسخ. وقال ابن شعبان: يفسخ الشراء» .
قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: قال حدثني مالك مثله، غير أنه قال حمل على فرس عتيق، وقاله ابن وهب» ، مسند الموطأ صفحة ٢٤٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٦ في الجهاد؛ والبخاري، ٢٩٧١ في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي، ٣٠٠٢ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الهبات: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٥٩٣ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥١٢٤ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢١٤، كلهم عن مالك به.