فهرس الكتاب

الصفحة 1575 من 4600

١١٥٨ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ، بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ، وَحَلْقُ الشَّعَرِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.


الحج: ٧ أ


«بالغسول» هو: ما يغسل به الرأس من سدر وغيره؛ «التفث» أي: الوسخ، الزرقاني ٢: ٣٠٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٦٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٦ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت