١٨٠٣ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَراً مِنْ كَلْبِكَ (١) ، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ.
الصيد: ٤ أ
(١) في نسخة عند الأصل: «أثر كلبك» ، بدون «من» .
وبهامشه أيضاً: «قال ابن وضاح، قال سحنون: أصحابنا يقولون في الصيد: إذا وجد سهمه وإن بات فكله» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٥ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣١ في الصيد، كلهم عن مالك به.