١٩٧٦ - قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ (١) .
النكاح: ٣٥ أ
(١) بهامش الأصل، في «عـ: أو غير عبده» ، «وعليها علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٢ في النكاح، عن مالك به.