١٩٩٧ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ. إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، ثَبَتَ ⦗٧٨٠⦘ نِكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.
النكاح: ٤٣ أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٤ في النكاح، كلهم عن مالك به.