فهرس الكتاب

الصفحة 4475 من 9898

٤٢١٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ قَالَ: نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ قَالَ: نا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٌ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ وَلَا عَنِ النَّهَّاسِ إِلَّا الرَّبِيعُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت