الصفحة 64 من 66

٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُوالْمُغِيرَةِ، ثنا السَّكُونِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ. . . . . .، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ إِلا أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ ذَلِكَ رَمَضَانَ، أَوْ قَضَاءَ رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرًا»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت