١٧ - وَأَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ ثَلاثَةٌ»
- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُصِيبُ الْعَبْدَ مِنْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ، لا يُنْقَدُ فِي تِلْكَ الثَّلاثَةِ الأَيَّامِ، وَالْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ سَنَةٌ، وَالنَّقْدُ فِيهَا جَائِزٌ.
بِهَا مَوْتٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ، فَإِنَّ الثَّمَنَ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَالَّذِي وُضِعَ الثَّمَنُ عَلَى يَدَيْهِ أَمِينٌ، لا شَيْءَ عَلَيْهِ.