فهرس الكتاب
وأمَّا مسلمٌ فأخرجَه [٢٦٤٣] عن عُبيدِ اللهِ بنِ معاذِ (بنِ معاذٍ) (١) العَنبريِّ، عن أبيه، عن شعبةَ (٢) بنِ الحجاجِ، عن الأعمشِ. فكأنَّني (٣) أنا سمعتُه مِن مسلمِ بنِ الحجاجِ.
١٥٣ - (٦١) أخبرنا أبو الفتحِ هِليلُ (٤) بنُ محمدِ بنِ جعفرٍ الكَسْكَريُّ قالَ: أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحسينُ بنُ يحيى بنِ عَياشٍ القَطانُ قالَ: حدثنا أبو الأشعثِ أحمدُ بنُ المقدامِ قالَ: حدثنا زيادُ بنُ عبدِ اللهِ، عن الحجاجِ، عن عَطيةَ بنِ سعدٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن تَوضأَ يومَ الجمعةِ فأحسَنَ الوُضوءَ وأَتى المسجدَ، ولم يلغُ ولم يَجهَلْ، كانَت كفارةً لِما بينَها وبينَ الجمعةِ الأُخرى، والصلاةُ تُكفِّرُ ما بينَها وبينَ صاحبَتِها» (٥) .
١٥٤ - (٦٢) أخبرنا [أبو محمدٍ] عبدُ اللهِ بنُ يحيى بنِ عبدِ الجبارِ السُّكريُّ قالَ: أخبرنا إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ قالَ: حدثنا أحمدُ بنُ منصورِ بنِ سَيارٍ قالَ: حدثنا عبدُ الرزاقِ قالَ: أخبرنا الثوريُّ، عن عثمانَ بنِ
(١) ليس في ظ (١١٣٥) .
(٢) تحرف في ظ (١١٣٥) إلى: سعيد.
(٣) في ظ (١١٣٥) : فكأني.
(٤) في ظ (١١٣٥) : هلال.
(٥) هو في «جزء هلال الحفار» (٥٧) .
وأخرجه أحمد (٣/ ٣٩) ، وعبد بن حميد (٨٩٩) ، والبزار (٦٣٢ - زوائده) ، وابن خزيمة (١٨١٧) ، والطبراني في «الأوسط» (٥٤٥٧) من طريق عطية العوفي بنحوه، وعندهم: «والمكتوبات كفارات لما بينهن» مكان: «والصلاة تكفر ما بينها وبين صاحبتها» .