فهرس الكتاب
١٦٠ - (٦٨) حدثنا نَقيبُ النُّقباءِ الشريفُ الأجَلُّ الكاملُ أبو الفَوارسِ طِرَادُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ الهاشميُّ الزَّينَبيُّ قالَ: أخبرنا أبو الحسنِ (٢) محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ رِزْقويه قراءةً عليه في شهرِ رَمضانَ مِن سَنةِ إِحدى عشرةَ وأربعِمئةٍ وأنا أسمعُ، قيلَ له: أخبركم أبو جعفرٍ محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ بنِ عليِّ بنِ حربٍ قالَ: [حدثنا عليُّ بنُ حربٍ قالَ] : حدثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ،
أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضرٌ لِبادٍ، ولا يَبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المرأةُ طلاقَ أُختِها، لتَكتَفِئَ بما في إنائِها» (٣) .
اتفقَ الإمامانِ جميعاً: أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ وأبو الحسينِ مسلمُ بنُ الحجاجِ ﵄ على إخراجِه في كتابَيهما. أمَّا
(١) هذا المجلس بتمامه هو ما تحويه النسخة مج (٦٢) ، وفيها بعد البسملة:
مجلس يوم الجمعة لسبع خلون من شعبان من سنة ثلاث وسبعين وأربعمئة:
أخبرنا الشريف الأجل السيد الكامل نقيب النقباء ذو الشرفين شهاب الحضرتين أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي الزينبي إملاء من لفظه في جامع المنصور باب سقاية الراضي بالله قال: أخبرنا أبو الحسن .. .. .
(٢) تحرف في الأصل إلى: الحسين.
(٣) تقدم (٥٥) .