الصفحة 64 من 178

4-إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحدٍ منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفسٍ أو مال.

5-أ- مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديًا، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعديًا أو مفرطًا.

ب- إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسئولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعديًا والمباشر غير متعدٍ.

ج- إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحدٍ منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحدٍ من المتسببين المسئولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحدٍ منهما فالتبعة عليهما على السواء. والله أعلم (1) .

المراجع:

1-مجلة المجمع عدد8 ج2 ص171.

2-مجلة البحوث الإسلامية ص27.

3-مجلة البحوث الفقهية 19/223.

4-فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 8/433.

5-مجمع الضمانات، للبغدادي.

6-نظرية الضمان.

(1) - ومن المسائل من صور آخر أو رسمه بغير إذنه وانظر مجلة البحوث الفقهية 23/223. وفي حكم استخدام الأفلام والبرامج التعليمية والصور انظر 19/ 223، وكتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لمحمد بن أحمد واصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت