فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 1002

أنه أريد بالأمر الحتم.

١٠٠٤ - قال: وما نهى الله عنه فهو محرَّم، حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير التحريم، وكذلك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

١٠٠٥ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (١) ، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ذروني ما تركتكم، فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا" .

١٠٠٦ - قال (٢) : وأخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل معناه.

١٠٠٧ - قال الشافعي في كتاب "أحكام القرآن" عقب هذا الحديث (٣) : وقد يَحتمِل أن يكون الأمر في معنى النهي، فيكونان لازمين، إلا بدلالة أنهما غيرُ لازمين، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فأتوا منه ما استطعتم" أن يقول: عليهم إتيان الأمر فيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت