فهرس الكتاب
ضعيف ـ
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 1/394) ، وأبو داود (1/ 273 - طبع الطازي) والبيهقي (4/ 262) من طريق عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري عن أبيه عن جدة وكان أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسح على رأسه وقال: لا تكتحل وأنت صائم، اكتحل ليلًا، الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر.
السلسة الضعيفة (رقم 3369) .
كل شيء للرجل من المرأة ما خلا ما بين رجليها
عن عائشة:"كل شيء للرجل حل من المرأة في صيامه ما خلا ما بين رجليها".
ضعيف -
قال المناوي في فيض القدير: عن عائشة، وفيه إسماعيل بن عياش وقد مر غير مرة الخلاف فيه، ومعاوية بن طويع اليزني أورده الذهبي في الذيل وقال: مجهول.
وضعفه الشيخ الألباني في"ضعيف الجامع"حديث رقم (4236) ، و"السلسلة الضعيفة" (رقم 4110) .
• ويغني عنه حديث:
عن أنس - رضي الله عنه:"أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} البقرة (222) ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 246) برقم (302) .
وعن حكيم بن عقال قال:"سألت عائشة ما يحرم على من امرأتي وأنا صائم قالت فرجها".
قال الحافظ: إسناده إلى حكيم صحيح ويؤدى معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما قالت كل شيء الا الجماع. اهـ. فتح الباري (4/ 149) .
عن معاذ بن جبل قال:"قلت يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك أفضل".
رواه أبو داود وغيره كذا في المرقاة وقال الحافظ في الفتح وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي وهو اختيار أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر وقال النووي هو الأرجح دليلا لحديث أنس. اهـ. تحفة الأحوذي (1/ 350) .
قضاء رمضان مفرقًا
"لا بأس بقضاء شهر رمضان مفرقاَ".