فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 19

(فصل) مبطلات التيمم أربعة: ما أبطل الوضوء والردة وتوهم الماء إن تيمم لفقده والشك .

(فصل ) الذي يظهر من النجاسة ثلاثة: الخمر إذا تخللت بنفسها . وجلد الميتة إذا دبغ وما صارا حيوانا .

(فصل) النجاسة ثلاثه: مغلظة ومخففة ومتوسطة . المغلظة: نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما . والمخففة: بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. والمتوسطة: سائر النجاسات.

(فصل ) المغلظة: تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها ،إحداهن بتراب . والمخففة: تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها .

والمتوسطة تنقسم إلى قسمين: عينية وحكميه . العينية: التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها . والحكمية: التي لا لون لها ولا ريح ولاطعم لها يكفيك جري الماء عليها .

(فصل) أقل الحيض: يوم وليله وغالبة ستة أوسبع وأكثره خمسة عشرة يوما بلياليها . أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشرة يوما وغالبه أربعة وعشرون يوما أو ثلاثة وعشرون يوما ولاحد لأكثرة .أقل النفاس مجة وغالبة أربعون يوما وأكثرة ستون يوما.

(فصل ) أعذار الصلاة اثنان: النوم والنسيان .

(فصل) شروط الصلاة ثمانية: طهارة الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفريضتة وأن لايعتقد فرضا من فروضها سنة واجتناب المبطلات .

الأحداث اثنان: أصغر وأكبر . فالأصغر ماأوجب الوضوء . والأكبر ماأوجب الغسل *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت