(فصل) مبطلات التيمم أربعة: ما أبطل الوضوء والردة وتوهم الماء إن تيمم لفقده والشك .
(فصل ) الذي يظهر من النجاسة ثلاثة: الخمر إذا تخللت بنفسها . وجلد الميتة إذا دبغ وما صارا حيوانا .
(فصل) النجاسة ثلاثه: مغلظة ومخففة ومتوسطة . المغلظة: نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما . والمخففة: بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. والمتوسطة: سائر النجاسات.
(فصل ) المغلظة: تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها ،إحداهن بتراب . والمخففة: تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها .
والمتوسطة تنقسم إلى قسمين: عينية وحكميه . العينية: التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها . والحكمية: التي لا لون لها ولا ريح ولاطعم لها يكفيك جري الماء عليها .
(فصل) أقل الحيض: يوم وليله وغالبة ستة أوسبع وأكثره خمسة عشرة يوما بلياليها . أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشرة يوما وغالبه أربعة وعشرون يوما أو ثلاثة وعشرون يوما ولاحد لأكثرة .أقل النفاس مجة وغالبة أربعون يوما وأكثرة ستون يوما.
(فصل ) أعذار الصلاة اثنان: النوم والنسيان .
(فصل) شروط الصلاة ثمانية: طهارة الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفريضتة وأن لايعتقد فرضا من فروضها سنة واجتناب المبطلات .
الأحداث اثنان: أصغر وأكبر . فالأصغر ماأوجب الوضوء . والأكبر ماأوجب الغسل *