فهرس الكتاب
الفدية هي 1 - ذبح شاة 2 - إطعام ستة مساكين ,لكل منهما نصف صاع
3 -صيام ثلاثة أيام , وهذه على التخيير.
تنبيه: لكل محظورا من المحظورات فدية مستقلة به.
الحالة العاشرة
المرأة غير الواجدة للمحرم.
الحكم: يسقط عنها الحج وإن كانت غنية فيستحب لها أن تحجج عن نفسها.
الحالة العاشرة
من لم يجد إزار أو نعال.
الحكم: يستخدم لبس المخيط من السروال أو غيرة و يجوز له لبس الجوارب والخفاف بدل النعلين ولكن عليه الفدية عن لبس المخيط والجورب.
تنبيه: يلزمه ذبح شاتين أو صيام ستة أيام أو إطعام إثناعشرى مسكينا.
الحالة الحدية عشرة
المحصر.
حكمه: 1 - إن كان في مكة وفاته واجب من واجباتها يجبره بدم.
2 -وإن كان ما فاته ركن من أركان الحج فيهل بعمرة ويتحلل.
3 -وإن كان لم يشرع بالحج أو العمرة وقد أحرم فإنه يذبح دم
ويحلق رأسه , وإن كان عاجزا عن الدم فلا شيء عليه.
مكان الذبح: يكون في مكان الإحصار.
الحالة الثانية عشرة
من لم يجد مكان للمبيت.
حكمه: يجتهد بأن يكون مكانه إلى أقرب مكان إلى منى , أو يسكن في مكان أخر وفي الليل يذهب إلى منى.
تنبيه: لا يلزم مكن المبيت النوم بل البقاء فيه وقت الليل.
الحالة الثالثة عشر