الصفحة 20 من 52

الفدية هي 1 - ذبح شاة 2 - إطعام ستة مساكين ,لكل منهما نصف صاع

3 -صيام ثلاثة أيام , وهذه على التخيير.

تنبيه: لكل محظورا من المحظورات فدية مستقلة به.

الحالة العاشرة

المرأة غير الواجدة للمحرم.

الحكم: يسقط عنها الحج وإن كانت غنية فيستحب لها أن تحجج عن نفسها.

الحالة العاشرة

من لم يجد إزار أو نعال.

الحكم: يستخدم لبس المخيط من السروال أو غيرة و يجوز له لبس الجوارب والخفاف بدل النعلين ولكن عليه الفدية عن لبس المخيط والجورب.

تنبيه: يلزمه ذبح شاتين أو صيام ستة أيام أو إطعام إثناعشرى مسكينا.

الحالة الحدية عشرة

المحصر.

حكمه: 1 - إن كان في مكة وفاته واجب من واجباتها يجبره بدم.

2 -وإن كان ما فاته ركن من أركان الحج فيهل بعمرة ويتحلل.

3 -وإن كان لم يشرع بالحج أو العمرة وقد أحرم فإنه يذبح دم

ويحلق رأسه , وإن كان عاجزا عن الدم فلا شيء عليه.

مكان الذبح: يكون في مكان الإحصار.

الحالة الثانية عشرة

من لم يجد مكان للمبيت.

حكمه: يجتهد بأن يكون مكانه إلى أقرب مكان إلى منى , أو يسكن في مكان أخر وفي الليل يذهب إلى منى.

تنبيه: لا يلزم مكن المبيت النوم بل البقاء فيه وقت الليل.

الحالة الثالثة عشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت