الصفحة 46 من 52

هو أن يعلق الوفاء بيمينه أو نذره بحصول شي معين.

مثل: لله علي صوم يوم إذا نجحت أو نذر علي صوم يوم إذا نجحت , فلا يلزم الوفاء إلا إذا تحقق الشرط وهو النجاح.

مثال أخر: والله لأتصدقن بنصف مالي إن ربحت صفقتي أو نذر علي لأتصدقن بنصف مالي إن ربحت تجارتي.

الحكم: لا يلزمه الوفاء إلا إذا ربح في صفقته التجارية.

الطلاق المعلق باليمين

الطلاق المعلق باليمين نوعان:-

1 -يمين بنية الطلاق.

مثل: إن خرجت من البيت فأنت طالق.

الحكم: إذا لم تخرج لا شيء عليها وإن خرجت فيلزم منه أمران

أ ـ وقوع الطلاق ب ـ الكفارة

2 -يمين معلق بالطلاق من غير نية الطلاق أي لأجل التهديد فقط.

مثل: إن خرجت من البيت فأنت طالق (يريد التهديد لا الطلاق)

الحكم: إن خرجت فعليه الكفارة

تنبيه: يجب الحذر من تعليق اليمين بالطلاق لخطورة الأمر وشناعة الفعل وليعلم المرء أن الله تعالى يعلم ما في القلوب ومقاصد النيات فاليبريء نيته وليتق الله ربه ولا يجعل حدود الله لعبًا بلسانه.

مسألة اليمين المكرر:-

1 -اليمين المكرر لشيء واحد أو لمقصد واحد فله كفارة واحدة إذا لم يبر بيمينه"مثل: والله لا آكل التفاح والرمان, أو الله لا أكلمك والله لا أدخل دارك , ويقصد المقاطعة"فهذا له كفارة واحدة.

2 -واليمين المكرر لأفعال مختلفة ومقاصد مختلفة, فلكل كفارة إذا لم يبر بأحدها"مثل: والله لا آكل التفاح ولا أسافر إلى الشام, أو والله لا أذهب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت