الصفحة 5 من 52

وهذه الأقسام هم من يعنينا في أحكام أهل الأعذار فيما يتعلق بإمور الطهارة

من رفع للحدث أو إزالة للنجاسة , وإليك أخي بيان بتلك الحالات.

حالات وأحكام لأهل الأعذار في الطهارة

الحالة الأولى

من ابتلي بسلس البول أو الريح (من القبل أو الدبر) أو المذي الدائم أو الرطوبة الشرجية (التي تكون من حلقة الدبر) .

حكم الطهارة لهم:

غسل الفرج ثم يتوضاء ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنفل.

بما ينتقض وضوءهم: بأحد نوا قض الوضوء غير مرضه.

حكم الملابس لهم: يعفى عن يسيره إذا تحفظ منه تحفظا بقدر استطاعته تنبيه: 1 - الريح لا يوجب غسل الفرج 2 - لا يتوضوء للصلاة إلا بعد دخول الوقت قبيل الصلاة 3 - لا يضره ما حصل بعد الوضوء.

الحالة الثانية

المستحاضة (النزيف النازل من الرحم) .

حكم الدم: نجس ناقض للطهارة.

حكم الطهارة لها:

1 -غسل الفرج بالماء(وأن كان يحصل بسببه أذى فإنها تنشفه من

الدم بالمناديل).

2 -والوضوء للصلاة عند أدائها ,ويستحب لها الغسل عند الصلاة

3 -وتصلي بوضوئها الفرض والنفل.

تنبيه: إن كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة فلها الجمع

بما ينتقض الضوء: بأحد نواقض الوضوء أو بخروج الدم.

تنبيه: يجوز للمستحاضة الجمع الصوري مع الغسل.

كيفيته: ... 1 - أن تغتسل للفجر وتصلي.

2 -أن تغتسل وتتوضأ وتصلي الظهر في آخر وقتها والعصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت