من كان به جهاز لإخراج الفضلات من بول أو غائط ويضره نزعه أو يصعب عليه إزالته حال الصلاة.
الحكم: يتوضأ وعليه الأجهزة , وإن عجز عن الوضوء يتيمم ويصلي ولا شيئا عليه.
الحالة الحادية عشرة
المغمى عليه أو المخدر
يعتبر وضوءه منتقضا وعليه تجديد وضوءه بعد إفاقته.
الحالة الثانية عشرة
العاجز عن استخدام الماء لوضوئه أو غسله يتيمم , حالاته.
1 -العاجز عن استخدام الماء كالمريض أو الأسير أو السجين وغيرهم.
2 -فاقد الماء وخشي فوات الصلاة.
3 -من خشي على نفسه أو ماله من الهلكة باستخدام ما يوجد معه من ماء.
4 -من كان جريحا أو يضره استخدام الماء أو المسح.
5 -من خشي على نفسه من البرد ولم يجد ما يسخن به الماء (بحيث يضره الماء البارد) .
6 -من وجد ماءا يكفيه لبعض وضوءه فإنه يتوضأ به ما يكفيه ثم يتيمم.
و هذه الحالات ينتقل صاحبها إلى التيمم.
تنبيه: 1 - ومن عدم التراب صلى على حاله.
2 -ومن وجد الماء بعد فقده يجدد وضوءه أو غسله إن كان قد تيمم لحدثه الأكبر.
3 -من تيمم ثم حضر عنده الماء وهو يصلي يقطع صلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة.