فهرس الكتاب
1 -النية قبله فيتوضأ وينوي بذلك الوضوء استحلال الصلاة لحديث (إنما الأعمال بالنيات) بخلاف ما لو غسل أعضاء الوضوء من أجل إزالة غبار أو وسخ أومن باب التبرد به من شدة الحر فلا يعتبر وضوءا.
2 -التسمية كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه) .وقد رواه تسعة من الصحابة وقد حسنها ابن كثير والمنذري وابن القيم وابن حجر والشوكاني لأن الضعف كان من جهة الحفظ فتظافرت بمجموعها فكان درجة الحديث الحسن لغيره. لأنه لو كان الضعف من جهة كون الراوي متهم بالكذب. فلا يعتضد بعضها ببعض وحكم التسمية الصحيح من أقوال أهل العلم أنها مستحبة وهذا قول الجمهور وذلك لظاهر الكتاب كما في آية المائدة في صفة الوضوء فلم يأمر الله بالتسمية ,وحديث الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فقال له (( توضأ كما أمرك الله ) )وحمل النفي على أنه لا وضوء كامل. والأفضل والأكمل ذكر التسمية لأن من ذكر الله على وضوئه ليس كمن لم يذكر. واما اذا كان في الحمام فيسمي بقلبه لحديث (اذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) .
3 -ثم يغسل يديه ثلاثا وهذا مستحب إلا أثناء القيام من النوم فغسل اليدين قبل الوضوء واجب لحديث عنه صلى الله عليه وسلم (( إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاثا فأنه لا يدري أين باتت يده ) )سواء كان يصب الماء على يديه , أو كان يغرف بيده فليزمه غسل اليدين بعد القيام من النوم أما إذا لم يكن نائما فيكون الغسل مستحب لأن اليدين هي الناقل لأعضاء الوضوء فيستحب غسلها قبل إدخالها في الإناء.
4 -ثم المضمضة والاستنشاق بكفه اليمنى فيغرف غرفة واحدة للفم والأنف ثلاث مرات لحديث عنه عليه الصلاة والسلام (( فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث ) )والسنة الكاملة في المضمة إدخالها الماء في الفم ثم تحريكه ثم مجه وحكم المضمضة والاستنشاق في أصح أقوال أهل العلم أنها سنة وليست بواجبة وذلك لظاهر الكتاب كما في آية المائدة. فلم يأمر الله بالمضمضة