2218 - وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ , قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ , عَنْ مُوسَى - [378] - بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ , فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ يُزَّيَّنَ لَهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ , فَلْيَتَّزِرْ إِذَا صَلَّى , وَلَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ»