فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 5323

2233 - حَدَّثَنَا: ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي قَبِيلَةَ , قَالَ: أنا الدَّرَاوَرْدِيُّ , عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ , قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُعَالِجُ الصَّيْدَ , §أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ , وَزِرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْوَاحِدِ , فَذَلِكَ يُضَادُّ مَا مَنَعَ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , وَيَدُلُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى حَالِ الْوُجُودِ وَحَالِ الْإِعْوَازِ. وَذَلِكَ"أَنَّ السَّائِلَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَابًا مُطْلَقًا فَقَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟» أَيْ لَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ مَكْرُوهَةً فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , لَكُرِهَتْ لِمَنْ لَا يَجِدُ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَفِي جَوَابِهِ ذَلِكَ , مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لِمَنْ يَجِدُ الثَّوْبَيْنِ , كَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , لِمَنْ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ. ثُمَّ أَرَدْنَا أَنَّ نَنْظُرَ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ , أَيَشْتَمِلُ بِهِ أَوْ يَتَّزِرُ؟ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت