الصفحة 163 من 169

-القاعدة الأصولية تقول: (الأمر للوجوب، والنهي للتحريم) ، إذن فأمره صلى الله عليه وسلم بالأكل والشرب باليمين يجعل ذلك واجبًا، ومخالفة ذلك محرم.

وقد سبق ذكر قصة من عوقب لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. [راجع صفحة ... ]

8/ توزيع الطعام أو الشراب:

-... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: '' دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ اللَّبَنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ، وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِئْتَ، آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا، ... '' [1]

-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ '' أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أُتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِىٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِىَّ وَقَالَ «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ» '' [2]

9/ الخاتم:

-عَنْ عَلِيِّ بن أبي طالب '' أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِه '' [3]

10/ الترجل:

تقدم قول عائشة رضي الله عنها:"إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليحب التيمُّن في ... وفي ترجله إذا ترجل ...".

11/ الاكتحال:

عَنْ أَنَسٍ '' أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَكْتَحِلُ فِي عَيْنِهِ الْيُمْنَى ثَلاثًا، وَفِي الْيُسْرَى اثْنَتَيْنِ '' [4]

12/ الانتعال:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَا بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَا بِالشِّمَالِ لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ [5]

(1) صحيح [رواه الترمذي وغيره، و انظر صحيح الترمذي برقم 2749] .

(2) متفق عليه.

(3) صحيح [أخرجه الترمذي في الشمائل، وانظر مختصر الشمائل برقم 77] .

(4) صحيح [رواه البغوي والطبراني، و غيرهما، وانظر الصحيحة برقم 633] .

(5) رواه البخاري وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت