الجواب: إذا مر الإنسان بالميقات ناويا للنسك إما حجا أو عمرة ، فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه بما أراد لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: (( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ) )وهذه المسألة التي ذكر السائل أنه تجاوز الميقات بدون إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له أرجع إلى أدنى ميقات فأحرم منه نقول له إن هذه الفتوى التي أفتيها ليست بصواب وإن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر به لأنه الميقات يجب الإحرام منه. (1) فتاوى الحرم للعثيمين 3/48
التعليق: قال في المغني: من جاوز الميقات ، مريدا للنسك غير محرم ، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه ، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا ، علم التحريم أم جهله ، إن رجع فأحرم منه فلاشيء عليه ، لا نعلم فيه خلافا ، وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات ، أولم يرجع وبهذا قال مالك وابن المبارك ) المغني ( 3/ 266)
من نسى أن يحرم من الميقات
سؤال: شخص أراد أن يأخذ عمرة ولكنه نسى أن يحرم من الميقات ؟
الجواب: يرجع لميقاته الذي نسى أن يحرم منه فيحرم من هناك وإن لم يستطع فإنه يحرم من مكانه الذي ذكر فيه ويذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء مكة ، أما إذا كان لم ينو العمرة وقال إن تيسر لي اعتمرت فإنه يحرم من حيث تيسر له. (1) فتاوى الحرم للعثيمين 3/64
أين يحرم من يريد العمرة ، إذا كان في مكة ؟
سؤال: أتيت إلى مكة لحاجة ثم أحببت أن أفعل عمرة فما هي الترتيبات التي يجب عليّ فعلها لكي تكون عمرة بهدى الرسول صلى الله عليه وسلم ؟