الصفحة 9 من 46

وهذه المسألة المسؤول عنها هي الثالثة ، إن كان قد أدخل الحج بعد الشروع في الطواف ، ويفعله كثير من العوام ، لأنهم لا يقصرون بعد العمرة جهلًا ويهلون بعد ذلك بالحج ، فعلى المذهب لا يصحّ إحرامه بالحج ، والصحيح صحة ذلك وبه أفتى الشيخ هنا للجاهل ، وكذلك الشيخ ابن جاسر في مفيد الأنام ، وحكى القول بالصحة عن صاحب المغني ، والشرح ، والمستوعب والمبدع وأبي المواهب الحنبلي ، والشيخ سليمان بن علي ، والله أعلم .

وهل يصير السائل هنا قارنا ، هذا هو الأظهر ، ويحتمل أين يبقى على تمتعه ، بناء على أن الحلق إطلاق من محظور ، وليس بنسك ، وهو رواية عن أحمد ــ وهو مرجوح ، بل هو نسك ــ فعلى هذه الرواية يبقى متمتعا لأنه أتم عمرته ثم دخل في الحج ، أما إذا قلنا هو نسك فيكون أدخل الحج بعد الشروع في أعمال العمرة وقبل الانتهاء منها ، فهو قارن على القول بصحة هذه الصورة كما تقدم.

من باشر وهو محرم ، فأمذى

سؤال: ما حكم الحاج الذي باشر زوجته وهو محرم ولكنه لم ينزل وقد أمذى فهل عليه شيء؟

الجواب: إذا كان هذا بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه لأن الإنسان إذا حل التحلل الثاني بأن رمى وحلق وطاف وسعى جاز له جميع المحظورات أما إذا كان قبل التحلل فإنه لا يحل له أن يباشر النساء فإن فعل فقد ذكر أهل العلم أن عليه فدية أذى يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء (1) . فتاوى الحج للعثيمين 53

التعليق: المباشرة بغير إنزال يخير فاعلها بين ، ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع (2) . منار السبيل 1/241

وأما إذا أمنى عليه، فالمذهب أن عليه بدنه ، وفي فساد الحج روايتان:

احدهما: لا يفسد ، وهو للشافعي ، لعدم النص والإجماع ولا يصحّ القياس على الوطء في الفرج.

الثانية: يفسد وهو قول مالك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت