ج: الصواب أنها لا تفطر، لأنها لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين إذا كانت دواءً لا غذاءً.
س23: ما حكم التحاميل للصائم؟
ج: التحاميل لا تفطر، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لأنها تحتوي على مادة دوائية، وليست أكلًا ولا شربًا ولا بمعناهما.
س24: هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم؟
ج: لاتفطران الصائم، لكن تنقصان من أجره، وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"رواه البخاري.
س25: هل يُذكّر الذي يأكل أو يشرب ناسيًا؟
ج: نعم يُذكَّر، وقد استدل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على ذلك بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سها في صلاته:"فإذا نسيت فذكروني"رواه البخاري ومسلم.
ويستدل أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"رواه مسلم.
س26: من مات وعليه صيام، فمتى يصوم عنه وليه؟
ج: فصل في هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على النحو التالي:
الأول: إنسان كان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، فهذا فيه فدية طعام مسكين، ولا يُصام عنه.
الثاني: إنسان مريض مرضًا يرجى برؤه ففرضه عدة من أيام أخر، فإن قُدِّرَ أن هذا المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه، لأنه مات قبل أن يتمكن منها.
الثالث: إنسان مريض مرضًا يرجى برؤه فشفاه الله، أو كان مسافرًا مفطرًا، ففرط في القضاء مع استطاعته حتى مات، فهذا هو الذي يصوم عنه وليه.
س27: ما أفضل صيام النوافل؟
ج: روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"صم يومًا وأفطر يومًا، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام"فقال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"لا أفضل من ذلك".