ج: خروج المعتكف من معتكفه يبطل الاعتكاف، إلا إذا كان لحاجة مما لابد منه، كالوضوء وقضاء الحاجة والاغتسال ونحوها، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة"، وروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت:"السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأةً ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه"قال أبو داود بعده: وغير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه:"قالت: السنة".
س34: ما حكم صلاة التراويح؟
ج: سنة، فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال بأصحابه، وما تركها إلا خوفًا من أن تفرض عليهم
س35: هل لقيام الليل عدد معين من الركعات؟
ج: ليس له عدد معين، لكن السنة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم وهي إحدى عشرة ركعة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة"، ولو صلى ثلاث عشرة ركعة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فهو سنة أيضًا، وتجوز الزيادة والنقصان على هذا العدد.
س36: ما علامات ليلة القدر؟
ج: جاء فيها أوصاف منها ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال:"... بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها -أي الشمس- تطلع يومئذٍ لا شعاع لها"، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وتلتمس في الأوتار من الليالي.
مختصر مفطرات الصوم:
المفطر الأول:
الأكل والشرب عمدًا غير نسيان، وقد أجمع على هذا أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال تعالى:"وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".
والتدخين داخل فيه كما أفتى بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم.