فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 191

1-أن ذكرها أثنا الصلاة: مثاله رجل صلى الظهر خمسًا ولم يعلم إلا في التشهد فهنا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة ، فيتشهد أن لم يكن قد تشهد ثم يسلام ثم يسجد بعد السلام ثم يسلام .

2-أما أن ذكره في اثنا زيادته للركعة: ففي هذه الحال يجب عليه الرجوع فيأتي به وربما بعده ويستمر في صلاته فيجب عليه أن يتوقف عنها ويجلس للتشهد ان لم يكن قد تشهد ثم يسلام ، ثم يسجد بعد السلام.

ان لم ذكر الزيادة إلا بعد السلام وله حالتان:

1-ان لم ينتقض وضوئه وذكرها بعد الصلاة: مثاله رجل صلى الظهر خمسًا ولم يعلم إلا بعد ان فرغ من الصلاة ، فيسجد بعد السلام .

2-ان انتقض وضوئه بعد الصلاة وذكر الزيادة بعدما انتقض وضوئه: مثاله رجل صلى الظهر خمسًا ولم يعلم إلا بعد ان فرغ من الصلاة غير انه انتقض وضوئه بعدما سلام ففي هذه الحالة تلزمه إعادة صلاته.

الشك

1-ان ترجح عنده احد الأمرين: رجل صلى الظهر ، ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة او الرابعة ، وترجح عنده أنها الثالثة ، فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو.

2-ان لم يترجح عنده احد الأمرين:رجل صلى الظهر ، ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة او الرابعة ، و لم ترجح عنده أنها الثالثة او الرابعة ، فيبني على اليقين ، وهو الأقل ، فيجعلها الثالثة ، ثم يأتي بركعة ، ويسجد للسهو قبل أن يسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت