قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ) صححه الألباني , يدل على عدم جواز الصيام بعد النصف من شعبان , ولكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ) البخاري .ففي هذا الحديث دليل على جواز الصيام بعد النصف من شعبان لمن كان قد صام أكثر شعبان من أوله , أو من كان صيامه الاثنين والخميس أو الأيام البيض.
س65) لا يجوز للمرأة الصيام وزوجها حاضر إلا بإذنه فهل هذا في الصيام الواجب والمندوب؟
لا يجوز للمرأة الصيام وزوجها حاضر إلا بإذنه, وهذا في الصيام المندوب لا الواجب.