النجاسة: هي كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لإستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل , وإن شئت فقل: كلُّ عينٍ يجب التَّطهُّرُ منها , فقولنا:"يحرم تناولُها"خرج به المباحُ، فكلُّ ما يباحٍ تناولُه فهو طاهر , وقولنا:"لا لحرمتها"خرج به الصَّيْدُ في حال الإحرام، والصَّيْدُ داخلَ الحرمِ ، فإنه حرام لحرمته وقولنا:"ولا لإستقذارها": خرج به المخاطُ وشبهُه ، فليس بنجس ، لأنَّه محرَّمٌ لاستقذاره وقولنا:"و لا لضررها"خرج به السُّمُّ وشبهُه ، فإنَّه حرام لضرره ، وليس بنجس.
س2) هل الأصل في الأشياء النجاسة أما الطهارة؟
الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة , فمن زعم نجاسة عين ما فعليه بالدليل فان نهض به فذلك , وان عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة لان الحكم بالنجاسة حكم تكليفي فلا يحل إلا بعد قيام الحجة.
الفصل الثاني أنواع النجاسات
ومما قام الدليل على نجاسته عشرة أشياء هي
1-الميتة: الميتة هي كل ما مات من غير تذكيه (أي من غير ذبح شرعي) ، ويستثنى من ذلك الجلد بعد الدبغ ، وعظم وقرن وريش وشعر وظفر الميتة ، وميتة مالا دم سائل له ، وميتة السمك والجراد.
2-بول الآدمي: وهو الماء الخارج من القبل.
3 -غائط الآدمي: و الغائط أصله ما انخفض من الأرض ، والجمع الغيطان والأغواط ، وكانت العرب تقصد هذا الصّنف من المواضع لقضاء حاجتها تستّرًا عن أعين النّاس . ثمّ سمّي الحدث الخارج من الإنسان غائطًا للمقارنة ، وهو بهذا المعنى يتّفق مع البراز ، حيث إنّ كلًّا منهما كناية عن ثقل الغذاء وفضلاته الخارجة.
4 -المذى: و هو ماء ابيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة.
5-الودي: و هو ماء ابيض يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف.