نواقض الشهادتين عشرة , أولها الشرك في عبادة الله , وذلك بأن تجعل لله شريكا في العبادة كالذبح للأضرحة أو الذبح للجن , وثانيها من جعل بينَهُ وبينَ الله وسائط , بأن يدعوهم أو يسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم ، فإنه يكفر إجماعًا , فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يتوكل عليهم فإنه كافر بإجماع المسلمين وثالثها من لم يكفر المشركين أومن يشكّ في كفرهم ، أو صحح مذهبهم ، كفر , من لم يكفر اليهود أو لم يكفر النصارى أو لم يكفر المجوس أو لم يكفر الوثنيين , أو لم يكفر المنافقين أو لم يكفر الشيوعيين فهو كافر , وكذلك من شك في كفرهم قال: أنا ما أدري , اليهود يمكن أن يكونوا على حق , أو يمكن أنه يجوز للإنسان أن يتدين باليهودية , أو بالنصرانية , أو بالإسلام كلها أديان سماوية , , فهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصًا له الدين وأن تتبرأ من عبادة من سوى الله وأن تنكرها وتبغضها وتبغض أهلها وتعاديهم , ورابعها من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ويفضلون حكم القوانين على حكم الإسلام , وخامسها من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو عمل به كفر , كأن يبغض الصلاة فإنه يكفر ولو صلى , أو كرهها , فإذا أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الواجبات أو من الثواب أو من العقاب كأن يبغض إقامة الحدود على الزاني أو السارق أو كره ذلك فهذا يكفر ، لأنه أبغض وكره ما أنزل الله , وسادسها من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم: أو ثوابه أو عقابه ، كفر , وسابعها السحرُ ومنهُ الصرفُ والعطفُ , وثامنها مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين , وتاسعها من اعتقد أن بعض الناس (يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج