فهرس الكتاب
ولا يلزم الشرط.
وكره، ولا الالف الثانية، إن خالف: كإن أخرجتك: فلك ألف.
أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك، إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين منه، أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة، وهو وجه الشغار، وإن لم يسم فصريحه، وفسخ فيه وإن في واحدة، وعلى حرية ولد الامة أبدا، ولها في الوجه، ومائة وخمر، أو مائة ومائة: لموت أو فراق الاكثر من المسمى، وصداق المثل.
ولو زاد على الجميع، وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه، وتؤولت أيضا: فيما إذا سمى لاحداهما، ودخل بالمسمى لها بصداق المثل، وفي منعه بمنافع، وتعليمها قرآنا، وإحجاجها، ويرجع بقيمة عمله للفسخ، وكراهته: كالمغالاة فيه، والاجل: قولان وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين، فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج، وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الالف الثانية قولان، وإن لم يدخل ورضي أحدهما: لزم الآخر، لا إن التزم الوكيل الالف، ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره، إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه، ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف، ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين، وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف، وبالعكس ألفان، وإن علم
كل، وعلم بعلم الآخر، أو لم يعلم: فألفان، وإن علم بعلمها فقط: فألف، وبالعكس: فألفان، ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل، وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره، وحلفته إن ادعت الرجوع عنه، إلا ببينة أن المعلن لا أصل له، وإن تزوج بثلاثين: عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت، ونقدها كذا مقتض لقبضه، وجاز نكاح التفويض والتحكيم: عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت، وفسخ إن وهبت نفسها قبله، وصحح أنه زنا، واستحقته بالوطئ، لا بموت