فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 268

وإن دما اجتمع، وإلا فكالمطلقة إن فسد: كالذمية تحت ذمي، وإلا فأربعة أشهر وعشر، وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها، وقال النساء لا ريبة بها، وإلا انتظرتها إن دخل بها وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر، إلا أن ترتاب فتسعة، ولمن وضعت غسل زوجها، ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت، وإن أقر بطلاق متقدم: استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها، إلا أن تشهد بينة له، ولا يرجع بما أنفقت المطلقة، ويغرم ما تسلفت، بخلاف المتوفى عنها والوارث، وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها: حلت إن

مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة، فأقصى الاجلين، وتركت المتوفى عنها فقط، وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو أدكن، إن وجد غيره، إلا الاسود والتحلي، والتطيب، وعمله والتجر فيه، والتزين، فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر، واستحدادها ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل، إلا لضرورة وإن بطيب، وتمسحه نهارا.

فصل في مسائل زوجة المفقود ولزوجة المفقود: الرفع: للقاضي، والوالي، ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين، فيؤجل الحر أربع سنين، إن دامت نفقتها، والعبد نصفها من العجز عن خبره، ثم اعتدت: كالوفاة وسقطت بها النفقة.

ولا تحتاج فيها لاذن، وليس لها البقاء بعدها، وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للاول إن طلقها اثنتين، فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين، وورثت الاول إن قضي له بها، ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت