فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 268

القديم، ولو بحرام لا يلحق به الولد، وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لانها زوجة ابنه: كمرضعة مبانته أو مرتضع منها.

وإن أرضعت زوجتيه اختار، وإن الاخيرة، وإن كان قد بنى بها حرم الجميع، وأدبت المتعمدة للافساد.

وفسخ نكاح المتصادقين عليه: كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد، ولها المسمى بالدخول، إلا أن تعلم فقط، فالكفارة.

وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره: ولها النصف، وإن ادعته فأنكر: لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله.

وإقرار الابوين: مقبول قبل النكاح، لا بعده كقول أبي أحدهما، ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار، بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة، وبامرأتين إن فشا قبل العقد، وهل تشجرط العدالة مع الفشو ؟ تردد، وبرجلين لا بامرأة ولو فشا.

وندب التنزه مطلقا.

ورضاع الكفر: معتبر والغيلة: وطئ المرضع وتجوز.

باب في النفقة بالنكاح والملك زالقرابة يجب لممكنة مطيقة للوطئ على البالغ، وليس أحدهما مشرفا: قوت، وإدام وكسوة، ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها، والبلد والسعر، وإن أكولة، وتزاد المرضع ما تقوى به، إلا المريضة وقليلة الاكل، فلا يلزمه إلا ما تأكل على الاصوب ولا يلزم الحرير.

وحمل على الاطلاق وعلى المدنية لقناعتها، فيفرض الماء، والزيت، والحطب، والملح، واللحم المرة بعد المرة، وحصير، وسرير احتيج له، وأجرة قابلة، وزينة تستضر بتركها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت