فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 268

ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لابعد بأكثر، أو بخمسة وسلعة: امتنع لا بعشرة وسلعة، وبمثل أو أقل لابعد، ولو اشترى بأقل لاجله ثم رضي بالتعجيل: قولان: كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الاجل، وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب، ثم استرد مثله مع خمسة، منع مطلقا: كما لو استرده، إلا أن تبقى الخمسة لاجلها، لان المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف، وإن باع حمارا بعشرة لاجل، ثم استرده ودينارا نقدا، أو مؤجلا: منع مطلقا، إلا في جنس الثمن، للاجل، وإن زيد غير عين وبيع بنقد: لم يقبض.

جاز، إن عجل المزيد، وصح أول من بيوع الآجال فقط، إلا أن يفوت الثاني فيفسخان، وهل مطلقا، أو إن كانت القيمة أقل ؟ خلاف.

فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة العينة جاز لمطلوب منه سلعة: أن يشتريها ليبيعها بمال، ولو بمؤجل بعضه، وكره خذ بمائة ما بثمانين، أو اشترها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ، بخلاف.

اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لاجل.

ولزمت الآمر، إن قال: لي.

وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر: قولان.

وبخلاف: اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا، إن نقد المأمور بشرط، وله الاقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والاظهر والاصح لا جعل له، وجاز بغيره: كنقد الآمر،

وإن لم يقل لي، ففي الجواز والكراهة: قولان، وبخلاف: اشترها لي باثني عشر لاجل وأشتريها بعشرة نقدا، فتلزم بالمسمى، ولا تعجل العشرة، وإن عجلت: أخذت، وله جعل مثله، وإن لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت