فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 268

تأويلان.

فإن انقطع: رجع بحصة ما بقي، وهل على القيمة وعليه الاكثر ؟ أو على المسكيلة ؟ تأويلان.

وهل القرية الصغيرة كذلك ؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها ؟ أو تخالفه فيه وفي السلم لم لا ملك له تأويلات.

وإن انقطع ماله إبان، أو من قرية: خير المشتري في الفسخ والابقاء، وإن قبض البعض: وجب التأخير، إلا أن يرضيا بالمحاسبة، ولو كان رأس المال مقوما.

فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ، واللؤلؤ، والعنبر، والجوهر، والزجاج، والجص والزرنيخ، وأحمال الحطب، والادم، وصوف بالوزن، لا بالجزر، والسيوف، وتور ليكمل، والشراء من دائم العمل: كالخباز، وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم: كاستصناع سيف أو سرج.

وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل، وإن اشترى المعمول منه واستأجره: جاز، إن شرع: عين عامله أم لا، لا فيما لا يمكن وصفه: كتراب المعدن، والارض، والدار، والجزاف، وما لا يوجد، وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس، ولا كتان غليظ في رقيقه، إن لم يغزلا، وثوب ليكمل، ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة: كالغزل، بخلاف النسج إلا ثياب الخز.

وإن قدم أصله: اعتبر الاجل، وإن عاد.

اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة.

وجاز قبل زمانه: قبول صفته فقط: كقبل محله في العرض مطلقا.

وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء، ولزم بعدهما: كقاض إن غاب.

وجاز أجود وأردأ، لا أقل، إلا عن مثله، ويبرأ مما زاد، ولا دقيق عن قمح، وعكس، وبغير جنسه، إن جاز بيعه قبل قبضه.

وبيعه بالمسلم فيه مناجزة، وأن يسلم فيه رأس المال، لا طعام، ولحم بحيواني، وذهب، ورأس المال ورق، وعكسه.

وجاز

بعد أجله الزيادة ليزيده طولا: كقبله، إن عجل دراهمه، وغزل ينسجه، لا أعرض أو أصفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت