فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 268

كوثيقة زعم ربها سقوطها، ولم يشهد شاهدها إلا بها.

باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به المجنون محجور للافاقة.

والصبي لبلوغه بثمان عشرة.

أو الحلم أو الحيض.

أو الحمل، أو الانبات.

وهل إلا في , حق الله تعالى ؟ تردد وصدق إن لم يرب، وللولي رد تصرف مميز، وله إن رشد، ولو حنث بعد بلوغه، أو وقع الموقع، وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه، وصحت وصيته، كالسفيه إن لم يخلط إلى حفظ مال ذي الاب بعده، وفك وصي، ومقدم إلا كدرهم لعيشه، لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه، وعتق مستولدته، وقصاص، ونفيه، وإقرار بعقوبة، وتصرفه قبل الحجر على الاجازة عند مالك، لا ابن القاسم، وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده، وزيد في الانثى دخول زوج بها، وشهادة العدول على صلاح حالها، ولو جدد أبوها حجرا على الارجح، وللاب ترشيدها قبل دخولها كالوصي، ولو لم يعرف رشدها.

وفي مقدم القاضي: خلاف والولي الاب، وله البيع مطلقا، وإن لم يذكر سببه، ثم وصيه، وإن بعد.

وهل كالاب، أو إلا الربع فببيان السبب ؟ خلاف.

وليس له هبة للثواب، ثم حاكم، وباع بثبوت يتمه، وإهماله وملكه لما بيع.

وأنه الاولى، وحيازة الشهود له، والتسوق، وعدم إلغاء زائد، والسداد في الثمن، وفي تصريحه بأسماء الشهود:

قولان، لا حاضن: كجد، وعمل بإمضاء اليسير، وفي حده: تردد، وللولي: ترك التشفع والقصاص فيسقطان، ولا يعفو، ومضى عتقه بعوض: كأبيه إن أيسر، وإنما يحكم: في الرشد وضده، والوصية والحبس المعقب، وأمر الغائب، والنسب، والولاء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت