فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 268

وأن لا يكون طعاما من بيع: لا كشفه عن ذمة المحال عليه، ويتحول حق المحال على المحال عليه، وإن أفلس أو جحد، إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط، وحلف على نفيه، إن ظن به العلم، فلو أحئل بائع على مشتر بالثمن، ثم رد بعيب أو استحق ولم تنفسخ، واختير خلافه، والقول للمحيل، إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه، لا في دعواه وكالة أو سلفا.

باب في بيان الضمان وأقسامه الضمان شغل ذمة أخرى بالحق، وصح من أهل التبرع: كمكاتب، ومأذون أذن سيدهما، وزوجة، ومريض بثلث، واتبع ذو الرق به إن عتق، وليس للسيد جبره عليه، وعن الميت خلمفلس، والضامن، والمؤجل حالا، إن كان مما يعجل، وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الاجل، وبالموسر أو بالمعسر، لا الجميع بدين لازم، أو آيل إليه، لا كتابة بل كجعل،

وداين فلانا، ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به ؟ تأويلان وله الرجوع قبل المعاملة، بخلاف احلف وأنا ضامن به، إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن جهل، أو من له، وبغير إذنه: كأدائه رفقا لا عنتا فيرد: كشرائه، وهل إن علم بائعه وهو الاظهر ؟ تأويلان، لا إن ادعي على غائب فضمن ثم أنكر، أو قال لمدع على منكر: إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به، إن لم يثبت حقه ببينة، وهل بإقراره ؟ تأويلان: كقول المدعي عليه: أجلني اليوم، فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت